الشيخ الكليني

239

الكافي

تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل ابن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيار : إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته فقال : هوله ( 2 ) . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الأرجاني قال : كتبت إلى الطيب ( عليه السلام ) ( 3 ) أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك ؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بها بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل . ( باب ) * ( فضل النظر إلى الكعبة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر

--> ( 1 ) ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز تملكها بعد التعريف واختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى أنه لا تحل لقطة الحرم مطلقا وذهب المحقق في النافع وجماعة إلى الكراهة مطلقا وذهب جماعة إلى جواز القليل مطلقا والكثير على كراهية مع نية التعريف والقول بالكراهة لا يخلو من قوة . ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط فذهب المحقق وجماعة إلى التخيير بين التصدق ولا ضمان وبين ابقائها أمانة لأنه لا يجوز التملك مطلقا وقال المحقق في موضع آخر يجوز تملك ما دون الزائد وخير بين ابقائها أمانة والتصدق ولا ضمان ونقل عن أبي الصلاح أنه يجوز تملك الكثير أيضا والا ظهر والأحوط وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ هو لك ] . ( 3 ) هو الهادي عليه السلام لان محمد بن رجاء من أصحابه .